10 -... القاعدة الفقهية ذات الفروع الكثيرة، وهذا كثير لكن ليس له أصل في اللغة فيما ظهر لي.
11 -... القاعدة الكُليَّة المبدوءة بكلمة كل، قال القرافي: فيكون الضابط أن: كل ما شأنه أن يكون في العادة مشكوكًا فيه بين الناس حسن تعليقه بإن من قبل الله تعالى ومن قبل غيره .. ا. هـ ( [64] ) .حيث استعمل القرافي الضابط بمعنى الكُلِّيَّة الفقهية.
12 -... تقييد المطلق، قال القرافي: (سؤال) ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها، فإنا إذا سألنا الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى العرف، فيحيلون على غيرهم ويقولون: لا نجد ذلك، ولم يبق بعد الفقهاء إلا العوام، وهم لا يصح تقليدهم في الدين، ثم إن الفقهاء من جملة أهل العرف، فلو كان في العرف شيء لوجدوه معلومًا لهم أو معروفًا. ا. هـ. وفيه جعل العرف هو الضابط، وهو المقيد للمطلق في معنى المشقة"."
وقال:"فضبطه الأصل بأربعة قيود ...."
وقال في موضع آخر: (سؤال) آخر ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين: قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة، فمن باع عبدًا واشترط أنه كاتب يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة، ولا يحتاج إلى المهارة فيها في تحقيق هذا الشرط، وكذلك شروط السلم في سائر الأوصاف وأنواع الحِرَف يقتصر على مسماها دون مرتبة معينة منها، والقسم الآخر ما وقع مسقطًا للعبادات لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمى تلك المشاق، بل لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها، فما الفرق بين العبادات والمعاملات. (جوابه) ا. هـ. ( [65] )
وقد جمع القرافي بين كلمة الضابط والقاعدة في موضع واحد، واستعمل الضابط بمعنى القيد لما أطلق من القاعدة حيث قال: (سؤال) ما ضابط قاعدة الإصرار المصيّر الصغيرة كبيرة، وما عدد التكرار المحصل لذلك، وكذلك ما ضابط قاعدة تناول المباحات المخلة بالشهادة كالأكل في السوق وغيره: جوابه ا. هـ. ( [66] )
13 -... بمعنى المقياس الذي يقاس به تحقق معنى من المعاني كقولهم: ضابط المشقة المؤثرة كذا ...". ( [67] ) "
14 -... وقد يطلقه بعضهم على تقاسيم الشيء وأقسامه كقول السيوطي:"ضابط: الناس في الإمامة أقسام ..." ( [68] )
15 -... الضبط بمعنى الحصر لأمور متشابهة في موضع واحد، وجمع شتات الأمر. ( [69] )