وقال القرطبي:"لما كانت عادة العربيات التبذُّل، وكنَّ يكشفن وجوههنَّ كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنَّ، وتشعُّب الفكرة فيهنَّ، أمر الله رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهنَّ بإرخاء الجلابيب عليهنَّ".
وقال السيوطي:"هذه آية الحجاب في حقِّ سائر النساء؛ ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن".
وقال الشوكاني:"قال الواحدي: قال المفسِّرون: يغطِّين وجوههن ورؤوسهن إلا عينًا واحدة، فيعلم أنهنَّ حرائر".
وعلى هذا فسَّر أئمَّة التفسير الآية، فهل يقال بعد ذلك كله: ليس في الإسلام دليل واحد على مشروعية النقاب؟!
قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] .
في هذه الآية دليل واضح على الأمر بعدم"إبداء الزينة"الظاهرة.
اعلم أنَّ الزينة خلاف"المزيَّن"؛ فالزينة هي الشيء الذي يُضاف إلى العضو للجمال؛ كالكحل والسوار والخضاب، وغير ذلك، وليست هي الشَّيء المزين نفسه؛ كالوجه واليد، والدليل على ذلك آخر الآية؛ يقول الله: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} ، فتبيَّن بذلك أنَّ الزينة ليست هي الأرجل، وإنما ما تتحلَّى به، وكذلك الأمر في الوجه والكفَّين؛ إذ لا فرق، وبهذا يبطل قول من يقول المقصود بالزينة: الوجه والكفين.
بقي أن نقول: إن الزينة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الزينة الظاهرة: (لا يمكن إخفاؤها) ؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ولم يقل:"إلا ما أظهرنه"، فهذه الزينة يستحيل إخفاؤها، ولا يمكن أن يوصف بهذا الوصف إلا"الثوب"؛ كما فسَّره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه.
قال ابن كثير رحمه الله: (وقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ؛ أي: ولا يظهرن شيئًا من الزِّينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرِّداء والثياب؛ يعني: على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثِّياب فلا حرج عليها فيه؛ لأنَّ هذا لا يمكن إخفاؤه) ؛ اهـ.