الصفحة 20 من 31

1 -المجموعة الأولى: وتضم الدول المتدنية المخاطرة وتنقسم بدورها إلى مجموعتين فرعيتين وهما:

• الدول الأعضاء في لجنة بازل.

• الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي، وهي: استراليا، النرويج، النمسا، البرتغال، نيوزيلندا، ايرلندا، فنلندا، أسلندا، الدانمارك، اليونان، السعودية، تركيا.

2 -المجموعة الثانية: وهي الدول ذات المخاطر المرتفعة وتشمل باقي دول العالم ما عدا دول المذكورة في المجموعة الأولى.

5 -2 قواعد الحيطة المصرفية: ترجع نشاة قواعد الحيطة المصرفية إلى سلسلة أزمات الملاءة التي عرفتها البنوك الدولية في الثمانينات، منها بنك هرستل (Herstall) ببريطانيا و جمعيات الادخار و الإقراض بالولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك بسبب الخطأ التقليدي المتمثل في الاقتراض لآجال قصيرة و الإقراض لآجال طويلة، وكذلك قبول الودائع لآجال قصيرة و استثمارها في قروض عقارية طويلة الأجل. و مع تحرير سوق الفائدة على الودائع، أتيحت الفرصة للمودعين لتوظيف أموالهم في صناديق الاستثمار التي تعمل في السوق النقدي. وهكذا شهدت جمعيات الادخار و الإقراض انكماشا حادا في ودائعها و في هوامش أرباحها (حيث بلغت خسارتها آنذاك 6 مليون دولارا) [10] ، و بالتالي كانت ردة فعل السلطات الرقابية آنذاك تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة، و أصبح من الضروري وجود قواعد للحيطة المصرفية تقوم على أساس الرقابة العقلانية.

5 -3 بروز أهمية قواعد الحيطة المصرفية في قانون النقد و القرض: إن بروز أهمية الحيطة المصرفية تعود إلى قانون النقد و القرض. هذا الأخير الذي يعد بمثابة إسناد تشريعي للإصلاحات التي مني بها النظام المصرفي، حيث جعل القانون المصرفي الجزائري في سياق التشريعات المصرفية المعمول بها في البلدان المتطورة.

فبموجب قانون النقد و القرض تم تأسيس سلطة نقدية وحيدة تتمثل في"مجلس النقد و القرض"يتصرف تارة بصفة مجلس إدارة البنك المركزي، و هو يمتلك عندئذ الصلاحيات العادية الخاصة بمجلس الإدارة [11] ، و تارة أخرى يتصرف بصفة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام المنوطة بالبنك المركزي مع إصدار مختلف الأنظمة المصرفية. حيث من أهم الأنظمة التي تم اعتمادها من قبل (مجلس النقد و القرض) تلك التي تتعلق بتسيير المخاطر المصرفية (Gestion Prudentielle) بالأسس العالمية، و التي تم تأكيدها من خلال تنظيمين هما:

1 -التنظيم رقم 90 - 01 بتاريخ 04 جويلية 1990 الذي يحدد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية عند -مبلغ 500 مليون د ج بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ذات طابع استعمال الأموال العمومية (بند 110 إلى 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت