-و مبلغ 100 مليون دج للأنواع الأخرى من المؤسسات المالية
2 -التنظيم رقم 91 - 90 بتاريخ 14 أفريل 1991 المتعلق بقواعد الحيطة المصرفية (المكملة و المعدلة) و الذي يهدف إلى تحديد قواعد خاصة بتغطية و توزيع الأخطار، كما يعطى تعريفا أوسع للأموال الخاصة. إضافة إلى سلسلة من النصوص التنظيمية التي تساعد على تحقق التسيير الفعال للخطر المصرفي.
5 -4 قواعد الحذر المطبقة في النظام المصرفي الجزائري: بما أن محور دراستنا ينص أساسا على السلامة أو الملاءة المصرفية، فإن تركيزنا في هذا الإطار سيكون بالدرجة الأولى على دراسة معايير الملاءة المصرفية لذلك سنحاول في البداية تسليط الضوء على أهم قواعد الحذر للتسيير (Les regles prudentielles de gestion) المطبقة في التنظيم الجزائري، لنقف بشيء من التفصيل عند دراسة الملاءة المصرفية و تبيان أهمية مثانة رأس المال في ضمان سلامة البنك و استمرارية نشاطه.
ا- رأس المال الأدنى للمصاريف: إن أول قاعدة متبعة في الجزائر تتعلق بالقواعد الخاصة بالوظيفة الإئتمانية، و التي تلزم المصارف بوضع حد أدنى لرأس مالها للقيام بوظائفها، و ذلك وفق قانون النقد و القرض، علما أن:
• 100 مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية التي تقوم بكل العمليات الإتمانية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور، و في هذه الحالة يجب أن لا تقل الأموال الخاصة عن %50 من المجموع.
• 500 مليون دج بالنسبة للمصارف التي تقوم بالعمليات الإئتمانية العادية (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، تسيير طرق الدفع) ، و في هذه الحالة يجب أن لا تقل الأموال الخاصة عن %33 من المجموع.
ب- معيار الأموال الخاصة الصافية (رأس المال الصافي) : و هو يحتل مكانة الرائد في قواعد الحذر لأنه يعتبر ضمان لملاءة المصرف و سلامته. و يتكون من العناصر التالية:
الأموال الخاصة الصافية = الأموال الخاصة القاعدية + الأموال الخاصة التكميلية - عناصر الخصم.
-الأموال الخاصة القاعدية، و تتكون من رأس المال الاجتماعي، الاحتياطات، النتائج الصافية و المؤونات على المخاطر المصرفية.
-الأنوال الخاصة التكميلية، و تتضمن احتياطات إعادة التقييم و أموال ناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة، و مؤونات ذات طابع عام [12]
-عناصر للخصم، و تتكون أساسا من الإستخدامات المشكلة للأموال الخاصة الموظفة في مؤسسات القرض الأخرى (سندات الشركات الفرعية أو المساهمة، سلفات و سندات المساهمة المشروطة و الممنوحة أو الصادرة عن مؤسسات القرض) .