(34) قال ابن أبي شيبة:
حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس عن نصف النهار وكان الظل قِيس الشِراك. فقد قامت الظهر.
المصنف (2/ 217) [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(34) إسناده:
-يحيى بن سعيد القطان: تقدمت ترجمته، وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
-حَبيب بن شهاب العنبري: تقدمت ترجمة، وهو ثقة.
-أبوه: شهاب بن مدلج العنبري، تقدمت ترجمته، وهو ثقة.
درجته:
إسناده صحيح، وقد سبق تخريجه في باب: جميع مواقيت الصلاة في الأثر (10) .
غريبه:
قِيس: - بالكسر - أي قدر، والقيس والقِيد سواء. النهاية (4/ 115) (قيس) ، المصباح المنير (ص 198) (قوس) .
الشراك: أحد سيور النعل التي على وجهها، والمراد الوقت الذي لا يجوز لأحد أن يتقدمه في صلاة الظهر - يعني فوق ظل الزوال -، فقدره بالشراك لدقته، وهو أقل ما يتبين به زيادة الظل حتى يعرف منه ميل الشمس عن وسط السماء. النهاية (4/ 114) ، لسان العرب (10/ 101) ، المصباح المنير (ص 118) (شرك) .
(1) [ط: الرشد] .