فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 498

(34) قال ابن أبي شيبة:

حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس عن نصف النهار وكان الظل قِيس الشِراك. فقد قامت الظهر.

المصنف (2/ 217) [1]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(34) إسناده:

-يحيى بن سعيد القطان: تقدمت ترجمته، وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة.

-حَبيب بن شهاب العنبري: تقدمت ترجمة، وهو ثقة.

-أبوه: شهاب بن مدلج العنبري، تقدمت ترجمته، وهو ثقة.

درجته:

إسناده صحيح، وقد سبق تخريجه في باب: جميع مواقيت الصلاة في الأثر (10) .

غريبه:

قِيس: - بالكسر - أي قدر، والقيس والقِيد سواء. النهاية (4/ 115) (قيس) ، المصباح المنير (ص 198) (قوس) .

الشراك: أحد سيور النعل التي على وجهها، والمراد الوقت الذي لا يجوز لأحد أن يتقدمه في صلاة الظهر - يعني فوق ظل الزوال -، فقدره بالشراك لدقته، وهو أقل ما يتبين به زيادة الظل حتى يعرف منه ميل الشمس عن وسط السماء. النهاية (4/ 114) ، لسان العرب (10/ 101) ، المصباح المنير (ص 118) (شرك) .

(1) [ط: الرشد] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت