فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 498

(121) روى عبدالرزاق:

عن الثوري، عن ليث، عن [طاوس] [1] ، عن ابن عباس قال: وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الصبح. قال الثوري: وقد كان بعض الفقهاء يقول والظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس.

المصنف (1/ 584 - 585)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(121) إسناده:

-الثوري: هو سفيان، تقدمت ترجمته، وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة.

-وليث: هو ابن أبي سليم، تقدمت ترجمته، وهو صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.

-طاوس: هو ابن كيسان، تقدمت ترجمته، وهو ثقة.

درجته:

-إسناده ضعيف؛ فيه ليث اختلط ولم يتميز حديثه فترك؛ والحديث سبق تخريجه في الأثر (96) في باب من قال: لا يفوت وقت صلاة حتى ينادى بالأخرى وما بينهم وقت.

(1) ورد في المصنف (ابن طاوس) والتصحيح من الأوسط لابن المنذر؛ فقد أخرجه من طريق عبدالرزاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت