(121) روى عبدالرزاق:
عن الثوري، عن ليث، عن [طاوس] [1] ، عن ابن عباس قال: وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الصبح. قال الثوري: وقد كان بعض الفقهاء يقول والظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس.
المصنف (1/ 584 - 585)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(121) إسناده:
-الثوري: هو سفيان، تقدمت ترجمته، وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة.
-وليث: هو ابن أبي سليم، تقدمت ترجمته، وهو صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.
-طاوس: هو ابن كيسان، تقدمت ترجمته، وهو ثقة.
درجته:
-إسناده ضعيف؛ فيه ليث اختلط ولم يتميز حديثه فترك؛ والحديث سبق تخريجه في الأثر (96) في باب من قال: لا يفوت وقت صلاة حتى ينادى بالأخرى وما بينهم وقت.
(1) ورد في المصنف (ابن طاوس) والتصحيح من الأوسط لابن المنذر؛ فقد أخرجه من طريق عبدالرزاق.