وهذا طريق صحيح.
-طريق عبدالرحمن الأعرج:
-أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (15/ 98) وأبو يعلى في المسند (11/ 174، 192، 218) كلاهما من طريق أبي الزناد. وأخرجه أحمد في المسند أيضًا (16/ 124) والنسائي في الصغرى (1/ 257) ، كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وابن خزيمة في الصحيح (2/ 93) ، ثلاثتهم من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي هند.
-وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 111) ، وفي مسند الشاميين (3/ 64) من طريق الزهري.
-وأخرجه الطبراني أيضًا في الأوسط (3/ 210) من طريق زيد بن أسلم، أربعتهم عنه به نحو لفظ مالك، وعند أبي يعلى في الموضع الثاني بلفظ: «ركعتين من العصر» .
ولفظ الزهري عند الطبراني في الأوسط: «من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة إذا طلعت، فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس، وركعتين بعد أن تغرب، فقد أدركها» .
وهذا طريق صحيح.
-طريق عطاء بن يسار:
-أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (2/ 196) ، والبيهقي في الكبرى (1/ 378) ، كلاهما من طريق زيد بن أسلم عنه به قال: «من أدرك من الصبح ركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وثلاثًا بعد ما تغرب، فقد أدرك العصر» هذا لفظ البيهقي، ونحوه لفظ ابن الأعرابي.
-طريق ابن عباس:
-أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 109) ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، والنسائي في الصغرى (1/ 257) ، كتاب المواقيت، من أدرك