طريق إسرائيل السبيعي، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي عنه به مثله، ولفظ أحمد دون آخره، ولفظ عبدالرزاق: «من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر، فلا صلاة له» . ومثله لفظ ابن المنذر والبيهقي؛ إلا أن لفظ البيهقي فيه تقديم وتأخير، وأما لفظ الدارقطني فنحو لفظ عبدالرزاق.
والحارث الأعور ضعيف، قال منصور ومغيرة عن إبراهيم: اتهم. وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي ولا ممن يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حجر: كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. التهذيب (2/ 133 - 135) ، التقريب (ص 311) .
4 -طريق إبراهيم بن يزيد وابن جريج:
-رواه عبدالرزاق في المصنف (1/ 497) عنهما أن عليًا وابن عباس قالا: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له» .
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي - بضم المعجمة وبالزاي - قال ابن حجر: متروك الحديث. التقريب (ص 118) . وابن جريج مدلس وقد عنعن، والإسناد منقطع بين إبراهيم بن يزيد - فهو من السابعة - وابن جريج- من السادسة - وعلي.
قال العراقي في طرح التثريب (2/ 99) : روي من حديث علي وهو ضعيف.
وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف وقد صح من قول علي. الدراية (2/ 293) ، نصب الراية (4/ 413) .
وقال ابن حجر في التلخيص (2/ 30) : حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن علي وهو ضعيف.
وقال أيضًا في الدراية (2/ 293) : رجاله ثقات. قال الألباني في الإرواء (2/ 254) : وأما قول الحافظ في