المادة السابعة: وتتناول ضرورة محافظة المحاسب على سرية المعلومات عن العملاء.
المادة الثامنة: وتتناول ضرورة أن يشير المراجع إلى وجود مصلحة شخصية له في المنشأة إن وجدت.
المادة التاسعة: وتتناول أسس تحديد أتعاب المراجع
المادة العاشرة: وتتناول المحافظة على كرامة المهنة بعدم الاعلان والدعاية عن نفسه أو دفع عمولات وسمسرة لاجتذاب العملاء.
المادة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة وتتناول حقوق زملاء المهنة وعدم الاضرار بهم.
المادة الرابعة عشرة: وتتناول حظر مزاولة المهنة مع شخص غير مرخص له بالمزاولة في مصر.
المادة السادسة عشر: وتتناول اختصاص نقابة التجاريين بالتحقيق وتوقيع العقوبات عن من يخل بشرف المهنة وكرامتها.
2/ 2/5: جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية [1] ، والتى أنشئت بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة بالجزائر عام 1410 هـ/1990 م من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، وتم تسجيل الهيئة في عام 1411/ 1991 في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية لا تهدف إلى الربح وغرض الهيئة تطوير الفكر المحاسبي وإعداد وإصدار وتفسير وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن ضمن إصدراتها"ميثاق أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية الذي صدر واعتمد عام 1998 على أن يبدأ العمل به من أول عام 1420/ 1999"
ويتكون هيكل هذا الميثاق من الآتي:
2/ 2/5/ 1: الأسس الشرعية لأخلاقيات المحاسب وحددها الميثاق في الآتي:
أ- الأمانة ... ب- مبدأ الاستخلاف للبشرية في الأرض
جـ- الاخلاص د- التقوى
هـ- الاحسان واتقان العمل و- مراقبة اللَّه تعالى
ز- محاسبة اللَّه تعالى للعباد
(1) مجلد معايير المحاسبة والمراجعة الصادر عن الهيئة -نشر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي- 1999