وقد يتم اصدار هذا النوع من الصكوك بأكثر من عملة واحدة حسب حاجة المشروع المطلوب تمويله وموافقة السلطات المختصة.
ويرى الباحث ضرورة أن ترتبط مدة هذا النوع من الصكوك بمدة المشروع أو العملية المطلوب تمويلها.
ومن المفضل توحيد فئات الاصدار لمواجهة الاحتياجات التمويلية لمشروع معين أو لعملية معينة، مع امكانية اختلاف هذه الفئات من عملية لأخرى داخل كل مشروع أو عملية ومن مشروع لآخر أو من عملية لأخرى.
كما يفضل منح أولويات للمشاركين في تمويل المشروع أو العملية مثل تمتعهم بأولوية شراء الوحدات السكنية أو تملك الأراضى المستصلحة أو غير ذلك من الأولويات المناسبة.
أما فيما يتعلق بتوزيع العائد، فمع التأكيد على أن العائد لا يتحدد إلا بانتهاء المشروع تماما، إلا أنه يمكن صرف نسبة معينة أو مبلغ معين كل فترة (6 شهور مثلا) فى ضوء تقرير المراقب الشرعى والمالى على أن تكون هذه النسبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية عند انتهاء المشروع، كما قد لا يصرف أى عائد إلا بعد الانتهاء من المشروع وقياس العائد.
ويمكن استرداد قيمة الصك برده للشركة المصدرة أو البنك - أو البنوك - المتفق معها على القيام بهذه الخدمة وأخذ قيمته في ضوء الضوابط التى تضعها الشركة لذلك، كما يمكن تداوله ببيعه لآخر واثبات انتقال الملكية.
ويقترح أن يتم تدوين البيانات الضرورية على ظهر صكوك المضاربة المقيدة بمشروع معين مثل الغرض من المشروع، وحجم المال المستثمر فيه، والفترة المتوقعة للانتهاء منه بالاضافة إلى اجمالى الربح المتوقع ونصيب الشركة كمضارب منه، وتاريخ تصفية المضاربة وتوزيع العائد وتواريخ توزيع دفعات منه تحت الحساب، وكذا كيفية تداول الصكوك واجراءات ذلك. مع الاشارة إلى أن استثمار قيمة الصك يكون على أساس المضاربة الإسلامية المقيدة وكذا بيان الاجراءات الواجبة عند فقد الصك وموقف الشركة من أداء الزكاة المستحقة على قيمة الصك وعائده.
(ب) صكوك المضاربة المقيدة بمجال معين: وهى صكوك تعطى لمالكها الحق في المشاركة في العائد المتولد من تشغيل الأموال في نشاط استثمارى معين كنشاط المقاولات أو نشاط الثروة الحيوانية. وتستخدم حصيلة هذه الصكوك في أوجه التوظيف المختلفة داخل مجال النشاط المعين الذى تقوم به الشركة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهى المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو غير ذلك من صيغ الاستثمار الإسلامية.