هى أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم بعد فترة بموافقة صاحبها، ومن ثم يتحول صاحب هذا الصك من مشارك مؤقت للشركة في عوائد استثماراتها إلى مساهم أو شريك دائم.
ويتفق هذا النوع من الصكوك مع صكوك التمويل القابلة للإستهلاك وصكوك المضاربة المطلقة والمقيدة بنوعيها في قيامه على مبدأ المشاركة والغنم بالغرم في توزيع العائد، وهى بذلك تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بتوزيع عوائد الاستثمارات، بينما يختلف هذا النوع من الصكوك مع الصكوك القابلة للإستهلاك التدريجى وصكوك المضاربة المطلقة والمقيدة بنوعيها في قابلية هذه الصكوك للتحويل إلى أسهم بعد فترة متفق عليها.
ويرى الباحث أن الشركة الطالبة للتمويل قد تلجأ إلى إصدار هذا النوع من الصكوك في الحالات الآتية:
(أ) حالة وجود عوائق قانونية مؤقته لزيادة رأس المال.
(ب) تحفيز شريحة من المستثمرين للإقدام على الاكتتاب في هذه الصكوك على أمل أن يكونوا
مساهمين في المستقبل.
(جـ) حالة العمليات والمشروعات الاستثمارية التى تتطلب تمويلا طويل الأجل نسبيا ولا يتلاءم
معها إصدارات صكوك المضاربة وصكوك التمويل القابلة للاستهلاك التدريجى.
ويحكم إصدار صكوك التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم نفس الضوابط التى تحكم صكوك المضاربة الإسلامية وصكوك التمويل القابلة للإستهلاك، ويضاف إليها ما يلى: -
(أ) يجب مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال حسب قوانين الدولة الكائنة فيها
الشركة المصدرة لهذه الصكوك.
(ب) يجب مراعاة توازن الهيكل المالى بمصادره الداخلية والخارجية.
(جـ) يجب توضيح مقدار علاوة الاصدار لهذه الأسهم الجديدة إن وجدت.
(د) يلزم بيان تاريخ وشروط التحويل إلى أسهم والفترة الزمنية التى يحق فيها لمالك
الصك طلب تحويله إلى أسهم.
(هـ) تاريخ رد قيمة الصك في حالة عدم تحويله إلى أسهم.