ويلزم الإشارة إلى أنه لما كانت منافع الأصول الثابتة لا تأخذ وضع الثبات وإنما تتناقص بفعل الاستخدام والتقادم ومُضى الوقت، فإن الباحث يرى أن مُصطلح"عروض القنية"قد يكون أدق في الدلالة على ما تمتلكه المُنشأة بقصد الاستفادة منه لفترات مالية طويلة من مصطلح"الأصول الثابتة".
ظهر هذا المُصطلح حديثًا مع ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، وأخذ به دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، وهو مرادف لمُصطلح الأصول.
ومن ثم يكون مُصْطلح"الموجودات الثابتة"مرادفًا لمُصْطلح"الأصول الثابتة"، كما يكون مُصْطلح"الموجودات المتداولة"مرادفًا لمُصْطلح"الأصول المتداولة"كذلك.
وبعد أن تناولنا مفهوم الأصول الثابتة وأنواعها، وخصائصها، والمصطلحات ذات العلاقة بها، قد يكون من المناسب أن ننتقل في المبحث التالى إلى بيان الحُكم الزكوى لهذه الأصول.
المبحث الثاني
حُكم زكاة الأصول الثابتة ومُخصصاتها
سبق أن أوضحنا أن المقصود بالأصول الثابتة كل ما تمتلكه المنشأة بقصد الاستفادة منه لفترات مالية طويلة وتتسم بضخامة القيمة، وأشرنا إلى أن هذا المصطلح المحاسبى مُرادف لمصطلح عروض القنية في الفقه الإسلامى وأن الأخير قد يكون أدق في الدلالة على المعنى من الأول.
ويختص هذا المبحث ببيان الحُكم الزكوى للأصول الثابتة (عروض القنية) بنوعيها المادي والمعنوي (غير الملموس) ، بالإضافة إلى مخصصات استهلاك هذه الأصول. وذلك على النحو التالى:
أولًا: الحُكم الزكوى للأصول الثابتة المادية.
ثانيًا: الحُكم الزكوى للأصول الثابتة المعنوية (غير الملموسة) .
ثالثًا: الحُكم الزكوى لمخصصات الأصول الثابتة.