الصفحة 20 من 29

خامسًا: تختص الأصول الثابتة بمجموعة من الخصائص، لعل أهمها قصد الاستعمال، وطول فترة الاستفادة منها، وضخامة قيمتها، ووجود فاصل زمنى بين شراء أصل وشراء آخر مماثل له.

سادسًا: القول الراجح في الحُكم الزكوى للأصول الثابتة التشغيلية هو عدم وجوب الزكاة.

سابعًا: لما كانت الأصول الثابتة المُسْتَأجَرة بعقود إجارة تمويلية تُعد أحد عناصر الأصول الثابتة المادية في دفاتر المُسْتَأجِر، فإنها تُعامل معاملة الأصول الثابتة التشغيلية من حيث عدم وجوب الزكاة فيها وفقًا للرأى الذى رجحناه.

ثامنًا: القول الراجح في الحُكم الزكوى للأصول الثابتة التى تُؤَجَر للغير (المُسْتَغَلًات) هو عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وإنما الزكاة على صافى غلتها (صافى الإيراد) إن بلغت نصابًا وتوافرت فيها باقى الشروط الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة.

تاسعًا: فيما يتعلق بالأصول الثابتة (المشروعات) قيد التنفيذ، فلا زكاة في أعيانها أيضًا، حيث أنها سوف تؤول إلى أصول ثابتة أو عروض قنية.

عاشرًا: تُعامل الأصول الثابتة المعنوية (غير الملموسة) نفس معاملة الأصول الثابتة التشغيلية من حيث عدم وجوب الزكاة فيها.

حادى عشر: لا يكفى تحول النية إلى التجارة في إخضاع الأصول الثابتة (عروض القنية) للزكاة وإنما لابد من البيع. وفى هذه الحالة سوف تُزكى حصيلة البيع حسب ما تؤول إليه.

ثانى عشر: لا تُعد مُخصصات استهلاك الأصول الثابتة، وكذا مُخصصات صيانتها وتجديدها وأيضًا مخصصات التأمين عليها من المطلوبات الزكوية.

"والحمدُ لله الذى بنعمته تتم الصالحات"

استنادًا إلى النتائج السابقة، يمكن للباحث أن يقدم التوصيات التالية:

أولًا: أهمية الأخذ بما ورد في فتاوى وتوصيات وقرارات مجامع الفقه الإسلامى، وكذا مؤتمرات وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، بشأن زكاة الأصول الثابتة المادية التشغيلية، وكذا ما يؤجر منها للغير (المستغلات) . وُيقاس على ذلك - كما ورد في البحث - زكاة الأصول قيد التنفيذ وأيضا المُحتفط بها لغرض البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت