[1] والطبراني في (الكبير) . [2] كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيِّ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه - رضي الله عنه -. فروايةُ النسائي فيه: (قلتُ:، أفسْخُ الحجِّ لَنَاَ خَاصَّة، أم لِلنَّاسِ عامَّة؟ قال: بَلْ لنا خاصَّة) . أما رواية أبي داود ففيه: (، فَسْخُ الحجَ لنَا خاصَّة، أو لمن بعدَنا؟ قال: بلْ لكم خاصَّة) . قلت: في إسناد الحديث عند الدارمي
: الحارث بن بلال المزني، وقد وقع ذكره في إسناد مقلوب، والصواب بلال بن الحارث. رواه من طريق نعيم بن حماد عن الدَّرَاوَرْدِيِّ عن ربيعة عن بلال بن الحارث بن بلال عن في فسخ الحج إلى العمرة. قال الحافظ:"و وَهِمَ فيه نعيم، إنما هو عن الدَّرَاوَرْدِيِّ عن ربيعة عن الحارث بن بلال، عن أبيه بلال بن الحارث، كذلك رواه جماعة عنه وهو الصواب".اهـ [3] والحديث في إسناده: الحارث بن بلال بن الحارث المزني: قال الإمام أحمد بن حنبل: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، [4] وقال عنه الحافظ: مقبول. [5] وذكره أبو داود في (مسائله) أنه قال: قلت لأحمد:"حديث بلال بن"
(1) - الطحاوي: أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1399 ه) كتاب مناسك الحج، باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة، برقم: (3606) ، (2/ 194) .
(2) - الطبراني: سليمان،
المعجم الكبير، بلال بن الحارث المزني يكنى أبا عبد الرحمن برقم: (1138) ، (1/ 370) .
(3) - ابن حجر العسقلاني: أحمد، الإصابة في تمييز الصحابة، (2/ 192) برقم: (2032) .
(4) - الذهبي: محمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، برقم: (1610) ، (1/ 432) .
(5) - ابن حجر العسقلاني: أحمد، تقريب التهذيب، ترجمة الحارث، برقم: (1020) .