فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 403

-واستدل القائلون بالقول الثاني بأدلة منها:

ا- عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال

: (أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة) . [1] ب- عن جابر بن عبد

الله رضي الله عنهما: (أن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته) . [2] جـ-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا

بناقته، فأشعرها

في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج). [3] والراجح - والله أعلم - أن الأمر كله سواء، فليس هناك أفضل أو مفضول. - الأَثْرَم: هو أحمد بن محمد بن أو الكلبي،

الإسكافي، أبو بكر الأثرم: من حفاظ الحديث، أخذ عن الإمام أحمد وآخرين، له كتاب في (علل الحديث) وآخر في (السنن) و (ناسخ الحديث ومنسوخه) ،توفي سنة:(261 هـ - 875

م)ينظر: الزركلي، خيرالدين بن محمود، الأعلام، (1/ 205) . &%$سألت أبا عبد الله-أحمد بن حنبل- أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت

به

راحلته؟ فقال: لك ذلك، قد جاء: في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله. [4]

(1) - سبق تخريجه، صفحة (104) .

(2) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع الصحيح المسند، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (28) } سورة الحج: آية: (27، 28) ،برقم: (1444) ، (2/ 552) .

أخرجه

مسلم

، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

،برقم: (205 - 1243) ، (2/ 912) .

(4) ابن قدامة المقدسي: عبد الله، كما في: المغني في فقه الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت