وابن حبان في (صحيحه) ، [1] والبيهقي في (الكبرى) ، [2] والطبراني في (الكبير) . (
[3] بألفاظ مختلفة، فلفظ ابن ماجه: (المَطَاف) ،وابن حبان: (حَذْو الرُّكْنِ الأَسوَد) ،بدل (المَقَام) .وعند ابن خزيمة وابن حبان ولفظ للنسائي: (الطوَّافين) . ولفظ عبدالرزاق: (القِبلَة) ، بدل (الطُّواف) .ولفظ الحميدي، وأحمد، وأبي داود:(أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَني
سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ
يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ). ولفظ آخر عنهم: (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ) ، ولفظ الأزرقي: (وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ شِبْرٌ) . وكلهم روَوْه بطرق عدة، وبصيغ أداء مختلفة، عن كثير بن كثير أبي وداعة، عن أبيه
، عن جده. أو عن أبيه فقط، أو عن بعض أهله، أو عن أعيان بني المطلب. الحديث في
إسناده: -كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، أبو سعيد المكي: ذكره ابن حبان في (الثقات) ، [4] وقال الذهبي: وعلى ضعفه قد احتج به مسلم، [5] وقال الحافظ: مقبول. [6] وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال:"يرويه كثير بن"
كثير بن
(1) - ابن حبان البستي: محمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، كتاب الصلاة، باب ذكر إباحة مرور المرء قدام المصلي إذا صلى إلى غير سترة، برقم: (2363) ، (6/ 127) ،وفي باب ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين المصطفى صلى الله عليه و سلم سترة، برقم: (2364) ، (6/ 128) ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(2) - البيهقي: أحمد، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من صلى إلى
غير سترة، برقم: (3295) ، (2/ 273) .
(3) - الطبراني: سليمان، المعجم الكبير، برقم: (17436) ، ورقم: (17437) ، و رقم: (17438) ، (20/ 288 - 289) .
(4) - ينظر: ابن حبان، البستي: محمد الثقات، باب الكاف: 5/ 331،برقم: (5080) .
(5) - الذهبي: محمد، سير أعلام
النبلاء، (4/ 234) .
(6) - ابن حجر العسقلاني: أحمد، تقريب التهذيب، (5667) .