وأحمد وابن حبان، فقال:"فرعٌ: إذا فرغ من السعي يستحب له أن يدخل فيصلي ركعتين ليكون ختم السعي كختم"
الطواف ...
ولا
حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة ..."فذكر الحديث. [1] لكن قد تصحَّف عليه قوله:"
(سبعه) إلى: (سعيه) ! فاستدل به على استحباب صلاة ركعتين بعد السعي، ولم أجد هذا التصحيف من تصحيفات المحدثين قَبْله؛ فلعله من قِبَله هو. كما ذكر الألباني، والله أعلم. وقد تبعه على ذلك الشرنبلالي فقال:"ويستحب له إذا فرغ من السعي أن يصلي ركعتين في المسجد ليكون ختم السعي كالطواف". [2] والحديث كما في ابن ماجه، قد سبق تخريجه من هذا البحث صفحة: (169 - 170) . قال الألباني:"هذا وهم عجيب مِن مثل هذا العالم النحرير ابن الهمام- فقد تحرف عليه لفظ: سعيه، والصواب:"سبعه"كما"
في (سنن ابن ماجه) و هو في (المسند) ، بلفظ: (أسبوعه) ، وفي رواية أخرى له: (طاف بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين بحذائه ... ) على أن الحديث مِن أصله لا يصح مِن قبل إسناده [3]
(1) - ينظر: ابن الهمام، محمد، فتح القدير، باب الإحرام (2/ 471) .
(2) - ينظر: الشرنبلالي، حسن بن عمار، غنية ذوي الأحكام، حاشية على ملا فرامرز بن علي، محمد، درر الحكام شرح غرر الحكام، مطبوع مع الكتاب (دار إحياء الكتب العربية) (1/ 224) .
(3) - الألباني: محمد، حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواها عنه جابر - رضي الله عنه -، ص: (121) .