40 -عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ:"لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاَثِينَ بِيَدِهِ، وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا". الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ، [1] وأحمد في (مسنده) ، [2] والبيهقي في (الكبرى) . [3] من طريق محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه -. قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، ومتنه منكر؛ لمخالفته المشهور من حديث جابر - رضي الله عنه -. قال الألباني: ثم رأيت الإمام أحمد قد رواه بإسناد
صحيح ابن إسحاق، كشف فيه عن العلة فقال: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال ... فذكر الحديث أتم منه. فقد بيَّنتْ هذه الرواية الصحيحة عنه، أن بينه و بين ابن أبي نجيح رجلا مجهولًا؛ فهو علة الحديث، على أنه قد اضطرب فيه، فهنا جعله من رواية مجاهد
عن ابن عباس. وهناك حين دلسه جعله من رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى [4] قلت: وحديث
ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) ، فقال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد،
بن جبر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ
(1) - أبوداود السجستاني: سليمان، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، برقم: (1764) ، (1/ 548) .
(2) - ابن حنبل: أحمد، مسند
الإمام أحمد بن بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، برقم: (1374) ، (2/ 467) .
(3) - البيهقي: أحمد، السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما
يستحب من ذبح
صاحب النسيكة نسيكته بيده وجواز الاستنابة فيه ثم حضوره
الذبح لما يرجى من المغفرة عند سفوح الدم، برقم: (10004) ، (5/ 238) .
(4) - الألباني: محمد، ضعيف سنن أبي داود، برقم: (310) ، (2/ 147 - 148) .