وأخرجه الشافعي في
(مسنده) ، (: محمد، مسند الشافعي، برقم:(918) .صفحة: (186) .طبعة دار الكتب العلمية. &%$والبغوي في (شرح السنة) ، [1]
بلفظ: (لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهْ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ) . وأخرجه عبدالرزاق في (مصنفه) ، [2] بلفظ: (صَيْدُ البَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنتمْ حُرُمٌ، إِلَّا مَا اصْطَدتم أَوِ اصْطِيدَ لَكُمْ) . كلهم من طريق المطلِّب بن عبد الله بن حنطب عن جابر - رضي في إسناده: المطَّلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي: قال
ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا، وليس له لُقِيّ، وعامة أصحابه يدلسون. [3] وقال الحافظ: صدوق، كثير التدليس والإرسال. [4] قال أبو عيسى الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، و المطلِّب لا نعرف له سماعا عن جابر. [5] قال الألباني: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه ... ثم هو إلى ذلك -أي المطلِّب- كثير التدليس، وقد عنعنه، وهذه هي العلة [6] قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه،
و وافقه الذهبي. [7] قلت: ولعلهما لم يستحضرا علة الحديث، وهي الانقطاع، والله أعلم.
(1) - البغوي: الحسين، شرح السنة، باب جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد لأجله ولم يأمر
(2) - الصنعاني: عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق، كتاب المناسك، باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد، برقم: (8349) ، (4/ 434) .
(3) - نقله الدمشقي: علي، تاريخ مدينة دمشق، (58/ 459) .
(4) - ابن حجر العسقلاني: أحمد، تقريب التهذيب، برقم: (6756) .
(5) - الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، (3/ 203) .
(6) - الألباني: محمد، ضعيف سنن أبي داود، برقم: (320) ، (2/ 160 - 161) .بتصرف.
(7) - على الصحيحين، (1/ 621) و (1/ 649) .