فقد قال الترمذي:"المطلب، لا نعرف له سماعًا من جابر". (
[1] والحديث حسنه الأعظمي، [2] وقال [3] 48 - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله ,أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ الحديث أخرجه ابن ماجة في (سننه) ، [4] وقد ذكر المزي
العلة فقد نقل عن يعقوب بن شيبة أنه قال:"وهذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عُيَيْنَة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث. رواه"
مالك بن
أنس وحماد بن زيد ويزيد بن هارون وغيرهم
جماعة كلهم رووه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيميِّ، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن رجل من بهز عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وقالوا جميعًا في حديثهم: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يقسمه في الرفاق وهم محرمون. ولعلَّ ابن عُيَيْنَة حين اختصره لحقه الوهم والله أعلم". ثم عقب المزي فقال:"لأنّ في
إسناد الحديث عيسى بن طلحة، فقال: عن أبيه.
(1) - الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، (3/ 203) .
(2) - في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، (4/ 181) .
(3) - في تعليقه على صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، (9/ 283) .
(4) - ابن ماجه: محمد، سنن ابن ماجه، كتاب، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد
له، برقم: (3092) ،: حدثنا هشام بن عَمار،
حدَّثنا سُفيان بن عُيَينَة، عن يَحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة
بن عبيد الله، فذكره. قال الألباني: إسناه معلول، وفي متنه خطأ. $%& - سنن ابن ماجه، (بيروت، المكتب الإسلامي، ط 1، 1411 ه-1991 م) ،برقم: (661) ،ص: (243) .