قال النووي: واختلفوا في بيض النعام: فقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجب فيه القيمة، وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعري: يجب فيه صيام يوم، أو إطعام مسكين، وقال الحسن: من الإبل، وقال مالك: فيه عشر ثمن البدنة كما في
جنين الحرة غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية الأم. قال: وروينا عن عطاء فيه خمسة أقوال (أحدها) كقول الحسن (والثاني) فيها كبش (والثالث) درهم.
ثم قال النووي: دليلنا انه جزء من الصيد لا مثل له من النَّعَم فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها. [1] قلت: وهو كما قال النووي، و يظهر لي صوابه، فليس في الباب حديث
غيره، و لا ثمت معارض له، والله أعلم.
(1) - ينظر هذه
المسائل في: النووي: يحيى، المجموع شرح المهذب، (، عبد الله، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،(3/ 549) .