فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 403

51 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:(فِي بَيْضِ

النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ).

الحديث أخرجه ابن ماجه في (سننه) ، [1] [2] والدارقطني في (سننه) . (

[3] المسألة المتعلقة بالحديث: قال سحنون:"قلت: له -أي لعبد الرحمن بن القاسم العتقي- أرأيت البيض، بيض"

النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك؟،قال: لا يصلح أكله، لا لحلال ولا لحرام في رأيي. قال: وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه، لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي". [4] "

(1) - ابن ماجه القزويني: محمد، سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، برقم: (3086) ، (2/ 1031) .

(2) - الطبراني: سليمان، المعجم، برقم: (6277) ، (6/ 234) .

(3) - الدارقطني: علي، سنن الدارقطني، باب المواقيت، (2/ 250) ،برقم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن علي بن عبد العزيز، عن حسين المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. الحديث

أيضا في إسناه: - أبو المهزِّم، يزيد بن سفيان، وقد سبق الكلام عنه. $%& - ينظر صفحة: (26) .

(4) - ينظر: المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي: طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 هجريه: (1/ 447 - 448

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت