فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 403

بقبضة جرادات"أي إنما فيها القيمة، وقوله:"ولو"يقول يحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك انه أكثر مما عليك". [1] القول الثالث: أنه من صيد البر والبحر، روي ذلك عن الحسن، ذكره العيني وعزاه بن منصور. [2]

والراجح هو ما ذهب إليه

من أن الجراد من صيد البر؛ لضعف الأدلة التي تدل على أنه من صيد

البحر، والله أعلم.

(1) - الشافعي: محمد، مسند الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية، برقم: (660) ،صفحة: (136) .

(2) - ينظر بتوسع: العيني: محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (16/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت