كافة الثروات طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية 0
*لا ضرر ولا ضرار:-
اى مراعاة حقوق وواجبات الآخرين وعدم الإضرار بمصالحهم عند تحقيق المصالح الشخصية 0
*الغنم بالغرم:-
اى تحمل الربح والخسارة وعدم ضمان
العائد لصاحب المال وإلقاء الخسارة على غيره 0
*الخراج بالضمان:-
اى لكل من صاحب المال والمضارب"العامل"حق في الإرباح، فصاحب المال يستحق عائده مقابل استخدام ماله في المضاربة، والعامل يستحق ربحه مقابل عمله 0
*الأمور بمقاصدها:-
اى إذا كان القصد من إبرام العقد مشروعا، كان العقد صحيحا، والا فلا 0
*العادة محكمة:-
اى يتم اللجوء إلى العرف في حالة انعدام وجود مصدر في الشريعة الإسلامية بشرط ألا يخالف العرف الشرع أو الآداب العامة 0
ب) القواعد المصرفية:-
*عدم التعامل بالفائدة:-
فأساس عمل البنوك الإسلامية هو عدم التعامل بالفائدة باى صورة من صورها سواء أخذا أو عطاءا 0
*الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية:-
تقوم البنوك الإسلامية بتقديم خدماتها في إطار الشريعة الإسلامية، فلا تقوم بتوجيه استثماراتها إلى أنشطة تدخل في دائرة
الحرام 0
*الأخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة:- اى أن العلاقة بين العملاء والبنوك الإسلامية يمكن صياغتها على أنها علاقة بين صاحب المال والعامل"المضاربة"اى أن العلاقة علاقة مضاربة وهى من الصيغ الاستثمارية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية 0
*حسن اختيار القائمين على إدارة الأموال:-
فمن المفترض أن تبذل البنوك الإسلامية الجهد لاختيار القائمين بإدارة الأموال بما يضمن حسن أدارتها والحفاظ عليها من الضياع 0
أ) موارد البنوك الإسلامية:-
تتحدد موارد البنوك الإسلامية في جهتين أساسيتين:-
*الموارد الذاتية"حقوق الملكية"0