فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 548

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام قال: (لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذيه وإذا اشتكى عينه اكتحل بالصبر الذي ليس فيه زعفران) ، وقال عليه السلام بهذا الإسناد: (وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين أسفل من الكعب، وإذا لم يجد رداءً ووجد قميصًا ارتدى به ولم يتدرعه، فإن لبس القميص أو لبس السراويل فعليه الفدية) .

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: وقد بين عبد الله بن عمر فيما روينا عن الطحاوي.

قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه.

عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس من الثياب إذا أحرم، قال: (( لا تلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف؛ إلا أن يكون أحدكم ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت