فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 548

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثني علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والجبة والسروايل) .

(وبهذا الإسناد) عن علي عليه السلام قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.

(وروينا) عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها ) ).

(وكذلك) عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا تنتقب المرأة الحرام ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت