فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 548

في أن المطلقة ثلاثًا لا تحل للأول حتى تنكح زوجًا غيره ويطأؤها

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(وفي ذلك) حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها ثلاثًا، فقال النبي ً: (( لا حتى تذوق عُسَيْلتها ) )، لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، قال: هكذا رواه ابن عيينة عن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه.

عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: (( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتك ) )، وأبو بكر عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وخالد بن سعيد ينتظران يؤذن (لهما) فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال النبي ً: (( إن الله لا يستحي من الحق ) ).ورواه أيضًا أنس بن مالك.

(وقد رَوَى) سعيد بن المسيب.

عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها الرجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: (( لا حتى تذوق العُسَيْلة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت