فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 548

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

لما رواه الحسين بن علي الآملي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان.. ورواه أيضًا بندار بن بشار قال:حدثنا يحيى القطان قال: حدثنا علي بن المبارك جميعًا عن ابن أبي كثير عن الحسن مولى بني نوفل قال: (كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين، ثم اعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها(فسألت ابن عباس) فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وأما حديث سعدان بن نصر قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ) ).

فقد عارضه (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا الحسين بن علي بن الربيع قال: حدثنا الحسين بن علي بن محمد الطنافسي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال: حدثنا ابن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن مغيث.

عن الحسن مولى بني نوفل سئل ابن عباس عن عبد طلق تطليقتين، ثم عتقا أينكحها؟ قال: نعم، قال: عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

ونظير هذا من التأويل فيما أخبرنا بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد العنزي قال:سمعت أبا عتاب يقول: حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني كثير بن سفيان عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت