فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 548

في المرأة تطلق وهي ممن تحيض فانقطع الحيض

لعلة هل تعتد بالشهور

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

والأصل فيه ما أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مراحم عن إبراهيم بن الزبراقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي بن أبي طالب -عليه السلام-: (أن رجلًا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أني كانت لي زوجة فطالت صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى أنها من القواعد؛ فتزوجت زوجًا فمكتث عنده ثلاثين شهرًا، ثم حاضت فأرسل إليها وإلى زوجها فسألهما عن ذلك فإخبرته أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر: لا شيء بينك وبينها، ولها المهر بدخولك بها، وقال للأول: هي امرأتك ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من الأخير، قالت: فبم أعتد يا أمير المؤمنين؟ قال: بالحيض، قال: فهلكت قبل أن تنقضي عدتها من الأخير فورثها الزوج الأول ولم يرثها الأخير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت