فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 548

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله، قال: حدثنا كثير بن عياش عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر -عليه السلام- في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } [المائدة:5] )

قال: كان هذا وفي نساء أهل القبلة قلة؛ فلما أن كثرن نسخ الله هذه الآية بقوله: ( {وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } [البقرة:221] ) .

(وفي حديث) أبي جعفر: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ، وقال: إنمايعني الحبوب؛ فأما ذبائحهم فلا تأكلوا فإنها لا تحل).

(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن الوليد، قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء قال: (سألته عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه، وقال: ذاك والمسلمات قليل) .

(وأخبرنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا علي بن الحسين بن عمر البجلي قال: أخبرنا ابن شجاع قال: حدثنا معلى بن منصور عن ليث بن سعد عن نافع.

عن ابن عمر (أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية قال: إن الله حرم المشركة ولا أعلم من الشرك شيئًا أعظم من أن تقول أن الآهها عيسى أو عبدٌ من عباد الله) .

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت