قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن عراك بن مالك.
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد، ولا تثريب عليها ) )قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: (( ثم ليبيعها ولو بظفير ) ).
وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (( إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير ) )قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة أن تجلد ولم يأمر بالنفي.