عن علي عليه السلام في قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ...} [البقرة:224] الآية، قال: (الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم، قال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف:15] ، والحمل ستة أشهر، والرضاعة حولين كاملين) .
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد.
عن زيد بن علي عن آبائه أن رجلًا أتى عليًا عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين: إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها، فقالت: ايتني بها وأعطتني موثقًا أن لا تسؤني فيها، فأتيتها يومًا، فقالت: لقد أرويتها من ثدي، فما تقول في ذلك، فقال له علي عليه السلام: (انطلق فإنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت؛ فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحمًا أو شد عظمًا ولا رضاع بعد فصال) .
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن إبراهيم بن محمد عن أبي مالك الجنبي عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق وابن جابر بن عبد الله.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا رضاع بعد فصال ) ).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا عباد بن يعقوب عن محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة.
عن علي عليه السلام قال: (( لا رضاع بعد فصال ) ).