عن زيد بن عبد الله بن قسيط أن عليًا عليه السلام باع من رجل بعيرًا ببعيرين فقال له: ادفع إلي البعير حتى آتيك بالبعيرين، فقال: لا تفارقني خطامه حتى تأتي بالبعيرين.
فأمّا حديث أبي رافع الذي رويناه عن الطحاوي، حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت اليه من إبل الصدقة شيئًا، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع اليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: (( أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) )، دل على جواز الاستقراض… وقد جوزه الشافعي، قيل لهم: يجوز قبل أن يكون تحريم الربا، ولما حرم الربا صار منسوخا، جمعا بين الأحاديث المتقدمة وتغليبا لجانب الحظر. والله أعلم.