فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 548

عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من يزرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته ) ).

أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن واصل بن أبي جميل.

عن مجاهد قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال أحدهم: عليّ البذر، وقال الآخر: عليّ العمل، وقال الآخر: عليّ الأرض، وقال الآخر: عليّ الفدان، فزرعوا ثم حصدوا، ثم أتوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فجعل الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا معلومًا، وجعل لصاحب الفدان درهمًا في كل يوم، وألغى الأرض في ذلك.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا الجوزجاني قال: محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن أبي حصيرة عن ابن أبي رافع.

عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بحائط فاعجبه، فقلت: يا رسول اله استأجرته، فقال: (( لا تستأجره بشيء ) )، ورووا أنه نهى عن قفير الطحان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت