فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 548

عن أبي الجارود قال: حدثني زيد بن علي عليهما السلام قال: سرقت امرأة من قريش قطيفة، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما سمعت بذلك قريش، قالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فنكلمه في هذه المرأة قبل أن يقطعها، فيكون سبة علينا في العرب نعير بها، فقالوا: يا نبي الله، سبحان الله، فقال: (( إنما هلك من كان قبلكم من بني إسرائيل، باقامتهم على ضعفائهم وتركهم الحدود على أشرافهم، والله لأقطعنها، والله لأقطعنها، والله لأقطعنها ) )، قال فقدمها فقطعها.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الخراز.

عن علي عليه السلام قال: لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن.

عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت