223 -الأَوَّلُ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَهْ ... فِيمَا اصْطِلاَحًا أَوَّلًا تُوضَعُ لَهْ
224 -في لُغَةٍ تَكُونُ أَوْ عُرْفِيَّهْ ... عُمُومًا اوْ خُصُوصًا اوْ شَرْعِيَّهْ
225 -وَالأَوْلَيَانِ وَقَعَا وَقَدْ نَفَى ... عُرْفِيَّةً تَعُمُّ قَوْمٌ حُنَفَا
226 -وَقَوْمٌ الإِمْكَانَ لِلشَّرْعِيَّهْ ... وَقَوْمٌ الْوُقُوْعَ وَالدِّينِيَّهْ
227 -قَوْمٌ وَذَا الْمُخْتَارُ لاَ الْفُرُوعَا ... وَذُو اعْتِزَالٍ أَطْلَقَ الْوُقُوعَا
228 -وَقِيلَ لاَ الإِيمَانَ وَالتَّوَقُّفُ ... لِلسَّيْفِ وَالشَّرْعِيُّ مَا لاَ يُعْرَفُ
229 -إِلاَّ مِنَ الشَّرْعِ اسْمُهُ وَيُطْلَقُ ... لِلنَّدْبِ وَالْمُبَاحِ ثُمَّ الْمُطْلَقُ
230 -بِالْوَضْعِ ثَانِيًا مَجَازٌ لاِعْتِلاَقْ ... فَسَبْقُ وَضْعٍ وَاجِبٌ وَهْوَ اتِّفَاقْ
231 -وَسَبْقُ الاِسْتِعْمَالِ في الْمُسْتَظْهَرِ ... لَيْسَ بِوَاجِبٍ سِوَى في الْمَصْدَر
232 -وَقَدْ نَفَى وُقُوعَهُ أُولُو الْفِطَنْ ... وَآخَرُونَ في الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ
233 -وَإِنَّمَا يُؤْثِرُهُ لِثِقْلِهَا ... أَوْ لِبَشَاعَةٍ بِهَا أَوْ جَهْلِهَا
234 -أَوْ شُهْرَةِ الْمَجَازِ أَوْ بَلاَغَتِهْ ... أَوْ غَيْرِ ذَا كَالسَّجْعِ أَوْ قَافِيَتِهْ
235 -وَلَيْسَ غَالِبًا عَلَى اللُّغَاتِ ... وَنَجْلُ جِنِّي قَالَ بِالإِثْبَات
236 -وَلاَ إِذَا الْحَقِيقَةُ اسْتَحَالَتِ ... مُعْتَمَدًا وَخَالَفَ ابْنُ ثَابِت
237 -وَهْوَ مَعَ النَّقْلِ يُنَاوِي الأَصْلاَ ... وَمِنْهُمَا التَّخْصِيصُ جَزْمًا أَوْلَى
238 -وَبَعْدَهُ الْمَجَازُ وَالإِضْمَارُ ... سَاوَاهُ فَهْوَ الثَّالِثُ الْمُخْتَارُ
239 -فَالنَّقْلُ بَعْدَهُ فَالاِشْتِرَاكُ ثُمّْ ... يَأْتِي الْمَجَازُ لِعَلاَقَاتٍ تَؤُمّْ
240 -بِالشَّكْلِ أَوْ ظَاهِرِ وَصْفٍ يُرْعَى ... أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يَكُونُ قَطْعَا
241 -أَوْ غَالِبًا وَالنَّقْصِ وَالْمُسَبَّبِ ... وَالْكُلِّ أَيْ لِبَعْضِهِ وَالسَّبَب
242 -وَالْمُتَعَلَّقِ وَعَكْسِ الْخَمْسَةِ ... وَالضِّدِّ وَالْجَوَارِ ثُمَّ الآلَة
243 -وَالسَّمْعُ في نَوْعِ الْمَجَازِ مُشْتَرَطْ ... وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقَيلَ الْجِنْسُ قَطْ
244 -وَصِحَّةُ الْمَجَازِ في الإِسْنَادِ ... وَالفِعْلِ وَالْحُرُوفِ بِاعْتِمَاد
245 -وَالْفَخْرُ في الْحُرُوفِ مُطْلَقًا مَنَعْ ... وَالْفِعْلِ وَالْمُشْتَقِّ إِلاَّ بِالتَّبَعْ
246 -وَالْمَنْعُ في الأَعْلاَمِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ ... وَقِيلَ إِلاَّ مُتَلَمَّحَ الصِّفَهْ
247 -وَيُعْرَفُ الْمَجَازُ مِنْ تَبَادُرِ ... سِوَاهُ لِلأَفْهَامِ غَيْرَ النَّادِر
248 -وَصِحَّةِ النَّفِيِ وَجَمْعِهِ عَلَى ... خِلاَفِ أَصْلِهِ وَأَنْ يُسْتَعْمَلاَ
249 -في الْمُسْتَحِيلِ وَلُزُومًا قُيِّدَا ... وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ أَنْ يَطَّرِدَا
250 -وَوَقْفِهِ عَلَى الْمُسَمَّى الآخَرِ ... إِمَّا عَلَى التَّقْدِيرِ أَوْ في الظَّاهِر