253 -اللَّفْظُ أَقْسَامٌ حَقِيقَةٌ فَقَطْ ... أَوْ فَمَجَازٌ أَوْ كِلَيْهِمَا ضُبِطْ
254 -بِجِهَتَيْنِ اعْتُبِرَا أَوْ لاَ وَلاَ ... وَذَلِكَ اللَّفْظُ الَّذِي مَا اسْتُعْمِلاَ
255 -ثُمَّ عَلَى عُرْفِ الْمُخَاطِبِ احْمِلِ ... فَفِي خِطَابِ الشَّرْعِ لِلشَّرْعِ اجْعَل
256 -فَالْعُرْفِ ذِي الْعُمُومِ ثُمَّ اللُّغَوِي ... وَقِيلَ في الإِثْبَاتِ لِلشَّرْعِ قَوِي
257 -وَاللُّغَوِيِّ النَّهْيِ وَالإِجْمَالِ ... رَأْيَانِ لِلسَّيْفِ مَعَ الْغَزَالِي
258 -ثُمَّ عَلَى الأَوَّلِ إِنْ تَعَذَّرَا ... حَقِيقَةٌ فَفِيهِ خُلْفٌ قُرِّرَا
259 -رَدٌّ إِلَيْهِ بِمَجَازٍ في الْقَوِي ... وَقِيلَ مَجْمَلٌ وَقِيلَ اللُّغَوِي
260 -وَإِنْ مَجَازٌ رَاجِحٌ قَدْ عَارَضَا ... حَقِيقَةً مَرْجُوحَةً فَالْمُرْتَضَى
261 -ثَالِثُهَا الإِجْمَالُ إِذْ لاَ هَجْرَ عَنّْ ... وَكَوْنُ حُكْمٍ ثَابِتٍ يُمْكِنُ أَنْ
262 -يُرَادَ مِنْ لَفْظٍ مَجَازًا لاَ يَدُلْ ... عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ الْمُرَادُ بَلْ
263 -يَبْقَى عَلَى الْحَقِيقَةِ الْخِطَابُ ... إِنْ لَمْ يُجَوَّزْ ذَلِكَ الصَّوَابُ