722 -حَدُّ الصَّحَابِي مُسْلِمًا لاَقَى الرَّسُولْ ... وَإِنْ بِلاَ رِوَايَةٍ عَنْهُ وَطُولْ
723 -خِلاَفُ تَابِعٍ مَعَ الصَّحَابَةِ ... وَقِيلَ مَعْ طُولٍ وَمَعْ رِوَايَة
724 -وَقِيلَ مَعْ طُولٍ وَقِيلَ الْغَزْوُ أَوْ ... عَامٍ وَقِيلَ مُدْرَكُ الْعَصْرِ وَلَوْ
725 -إِذَا ادَّعَى الْمُعَاصِرُ الْمُعَدَّلُ ... صُحْبَتَهُ فَفِي الأَصَحِّ يُقْبَلُ
726 -وَالأَكْثَرُونَ كُلُّهُمْ عُدُولُ ... وَقِيلَ بَلْ كَغَيْرِهِمْ مَسْئُولُ
727 -وَقِيلَ حَتَّى قَتْلُ عُثْمَانٍ خَلاَ ... وَقِيلَ إِلاَّ مَنْ عَلِيًّا قَاتَلاَ