فهرس الكتاب

الصفحة 3370 من 4941

فَصْلٌ

آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ الرَّقِيقَةِ، ثُمَّ مَلَكَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَفِي عَوْدِ الْإِيلَاءِ الْخِلَافُ فِي عَوْدِ الْحِنْثِ، وَكَذَا لَوْ آلَى عَبْدٌ مِنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ مَلَكَتْهُ وَأَعْتَقَتْهُ وَنَكَحَتْهُ، فَعَلَى الْخِلَافِ. وَهَلِ الْخِلَافُ الْعَائِدُ كَالْبَيْنُونَةِ بِالثَّلَاثِ أَمْ بِمَا دُونِهَا؟ وَجْهَانِ.

فَصْلٌ

فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ، أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا طَالَبَ الْمُؤْلِيَ بِالْفَيْأَةِ أَوِ الطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ مِنْهُمَا، وَطَلَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ، لَمْ يُشْتَرَطْ حُضُورُهُ فِي تَطْلِيقِ الْقَاضِي. وَلَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّ زَيْدًا آلَى، وَمَضَتِ الْمُدَّةُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنَ الْفَيْأَةِ أَوِ الطَّلَاقِ، لَمْ يُطَلَّقْ عَلَيْهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الِامْتِنَاعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، كَمَا فِي الْعَضْلِ، فَلَوْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ بِتَمَرُّدٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ غَيْبَةٍ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْعَضْلِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت