فهرس الكتاب

الصفحة 3726 من 4941

إِلَى ذَمِّيٍّ، أَوْ إِلَى عَبْدٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّامِي، أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ، لَا قِصَاصَ، لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عِنْدَ الْإِصَابَةِ.

فَرْعٌ.

قَدْ يُعَبَّرُ عَنْ مَسَائِلِ الْبَابِ فِي تَغَيُّرِ الْحَالِ بَيْنَ الْجَرْحِ وَالْمَوْتِ، وَبَيْنَ الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ، فَيُقَالُ: كُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ.

وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فِي الْحَالَيْنِ، اعْتُبِرَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ الِانْتِهَاءُ، وَفِي الْقِصَاصِ تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ، وَكَذَا إِذَا تَبَدَّلَ الْحَالُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ، اعْتُبِرَ فِي الْقِصَاصِ الْكَفَاءَةُ فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ، وَكَذَا يُعْتَبَرُ الطَّرَفَانِ وَالْوَسَطُ فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت