فهرس الكتاب
عمر (1) ـ رضي الله عنه ـ.
والحق (2) : أن الحكم على إسناد مخصوص بالأصحية على الإطلاق: غير جائز (3) ، إلا أن في الصحة مراتب عليا (4) ، وعدة من الأسانيد يدخل* فيها.
ولو قُيِّدَ بقيدٍ بأن يقال (5) : أصح أسانيد (6) البلد الفلاني (7) ، أو في الباب الفلاني (8) ، أو في المسألة الفلانية (9) : يصح، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هو سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يكنى أبا حفص، العدوي، رضي الله عنه، أسلم سنة ست، وظهر الإسلام يوم إسلامه، وسمي الفاروق، وشهد المشاهد كلها، قام بالأمر بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنه اللعين أبو لؤلؤ غرة المحرم سنة 23 هـ، له خمسمائة و [تسعة و] ثلاثون حديثًا. والله أعلم. [انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 3 - 15، وتهذيب الكمال: 21/ 316 - 326، وخلاصة الخررجي ص: 282] .
(2) أي: والمختار أنه لا يجزم بإسناد أنه أصح الأسانيد مطلقًا.
(3) فإن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة، ولهذا اضطرب من خاض في ذلك. والله أعلم.
(4) فلاشك أنها مرجحة علي غيرها، وطائفة من الأسانيد التي يطلقون عليها أصح الأسانيد: داخلة في تلك المرتبة.
(5) أصح الأسانيد علي ذلك السند المخصوص.
(6) قال الحاکم في «علوم الحديث» : «ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص، بأن يقال: أصح إسناد فلان، أو الفلانيين كذا، ولا يعمّ» . انتهى. والله أعلم. [تدريب الراوي: 1/ 85، وانظر: معرفة علوم الحديث ص: 54 - 56] .
(7) مثلًا يقول: أصح أسانيد أهل المدينة: «إسماعيل عن عَبِيدة عن أبي هريرة» . [انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: 1/ 255] .
(8) أي: أحاديث الباب الفلاني.
(9) أي: في أحاديث المسألة الفلانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* في بعض النسخ: «تدخل» .