الإجابة ...: ... إذا نوى الحامل أن الطواف له وللمحمول صح لهما وأجزأ عنهما إذا كان المحمول طفلا لا يتصور منه النية فينوي عنه وليه كنيته عند إدخاله في النسك وعمله لبقية المشاعر، أما إن كان الحامل نوى أن الطواف له ولم ينو للطفل المحمول فإن المحمول يحتاج إلى طواف آخر ولا يجزئه هذا الطواف لعدم نيته فإن نوى الحامل أن الطواف للمحمول وحده واحتاج الحامل إلى طواف آخر لنفسه، أما إن كان المحمول كبيرًا عاقلا فإنه ينوي عن نفسه وينوي الحامل عن نفسه وعن المحمول. وبذلك يصح الطواف والسعي لهما.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها فقد أدي الفريضة
السؤال ...: ... س: حججت مع أهلي وأنا صغير، و في اليوم الثامن من ذي الحجة احتلمت، فاغتسلت ولبست إحرامي وأتممت حجي ثم بعد سبع سنوات سألت عن حجتي هذه هل تجزئ أم لا؟ فسمعت أنها لا تجزئ، وأنا أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت ولم تحج إلا حجة واحدة. فهل يجزئها حجي عنها؟ أم لا بد أن أحج أولا عن نفسي، ثم عنها ؟
الإجابة ...: ... متى بلغ الصبي في الحج بعرفة أو قبلها، وفي العمرة قبل طوافها أجزأه ذلك عن الفريضة فحيث إن السائل احتلم في اليوم الثامن وهو محرم، ووقف بعرفة بعد ذلك، فإن حجه يجزئه عن الفرض؛ لحصوله بعرفة بعد البلوغ، فيعتد بتلك الحجة عن نفسه، وله أن يحج عن والدته، أو غيرها، ويجزئه ذلك، ولعله بعد - إن شاء - أن يكرر الحج عن نفسه وأبويه ومن أراد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حج الطفل والتقصير في بعض المناسك