فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92019 من 346740

سُئِلَ) عَمَّنْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ ثُمَّ بَلَغَ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ أَوْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ هَلْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَتَكْلِيفِهِ أَوْ بِإِسْلَامِهِ دُونَ تَكْلِيفِهِ وَهَلْ إذَا تَوَلَّدَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ أَمْ كُفْرِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِإِنَّ الْوَلَدَ الْمَذْكُورَ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ مُكَلَّفًا لِعَدَمِ فَهْمِهِ الْخِطَابَ وَالْوَلَدُ الْمَذْكُورُ إنْ تَوَلَّدَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

(كِتَابُ الْجَعَالَةِ) (سُئِلَ) عَمَّا إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْعَامِلِ فِي الْجَعَالَةِ هَلْ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَلْحَقْنَاهُ بِالْوَكَالَةِ أَرْتَدَّ فَلَا يَسْتَحِقُّ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الرَّدِّ بِرَدِّهِ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الْخُلْعِ لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ إنْ رَدَدْت ابْنِي فَلَكَ عَلِيَّ دِينَارٌ فَقَالَ الْمُخَاطَبُ أَرُدُّهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَالْوَجْهُ عِنْدِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الدِّينَارَ فَإِنَّ الْقَبُولَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْجَعَالَةِ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ إنْ رَدَدْت عَبْدِي فَلَكَ دِينَارٌ فَقَالَ أَرُدُّهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِاسْتِحْقَاقِ الدِّينَارِ وَقَدْ يَنْقَدِحُ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي الْخُلْعِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ عَامِلُ الْجَعَالَةِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَحْجُورًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت