فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92093 من 346740

فَهَلْ يَكُونُ مَا تَلِدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ رَقِيقًا لِلْمُوصَى لَهُ أَوْ حُرًّا تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِهَا شُرُوطُ الْأَمَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَوْلَادَهَا الْمَذْكُورِينَ أَرِقَّاءُ لِلْمُوصَى لَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِهَا شُرُوطُ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَعَلَى هَذَا يُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ: حُرَّةٌ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا إلَّا لِمَنْ يَصِحُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ كَافِرٍ نَكَحَ أَمَةً وَبِنْتَهَا وَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هِيَ الْأُمُّ أَوْ الْبِنْتُ ثُمَّ أَسْلَمَ مَا الْحُكْمُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبْطُلُ نِكَاحُهُمَا.

[هَلْ تَصِحّ مُنَاكَحَتنَا للجن]

(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ مُنَاكَحَتُنَا لِلْجِنِّ أَمْ لَا وَهَلْ هُمْ مُكَلَّفُونَ بِشَرْعِنَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ أَنْ يَنْكِحَ جِنِّيَّةً وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ وَهُمْ مُكَلَّفُونَ بِأَحْكَامِ شَرْعِنَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِبَلَدٍ، ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَتَزَوَّجَ بِهَا ثُمَّ إلَى أُخْرَى وَتَزَوَّجَ بِهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ ظَهَرَ الْأُولَيَانِ أَنَّهُمَا أُخْتَانِ وَظَهَرَتْ الثَّالِثَةُ أَنَّهَا أُمُّهُمَا وَطَالَبْنَ بِالْمِيرَاثِ فَهَلْ تَرِثُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِالزَّوْجِيَّةِ أَمْ لَا؟ وَمَا حُكْمُ مُهُورِهِنَّ هَلْ هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْأُولَى صَدَاقَهَا الْمُسَمَّى لِصِحَّةِ نِكَاحِهَا وَتَرِثُ مِنْهُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَنِكَاحُ كُلٍّ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَاطِلٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت