فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92346 من 346740

النَّسْخِ أَمْ بَعْدَهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُعْقَدُ الْجِزْيَةُ لِمَنْ ذُكِرَ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَجَاهَرَ الذِّمِّيُّ بِالْأَكْلِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ حَمْلِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ مَنْعُهُ وَلَوْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مَا تَجَاهَرَ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْإِنْكَارُ عَلَى الذِّمِّيِّ إذَا تَجَاهَرَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ حَمْلِهَا وَيَجُوزُ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مَا تَجَاهَرَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ فِي الْأَكْلِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ لِأَجْلِ عَقْدِ الْجِزْيَةِ.

[بَابُ الْهُدْنَةِ]

(بَابُ الْهُدْنَةِ) (سُئِلَ) عَنْ جَوَازِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ لِلذُّرِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فِيهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا جَوَازُهُ كَذَلِكَ كَالْمَالِ.

[بَابُ الذَّكَاةِ]

(بَابُ الذَّكَاةِ) (سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ غَيْرُهُ فَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ انْحَرْهُ أَوْ اذْبَحْهُ ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ نَحَرَ الْجَمَلَ أَوْ ذَبَحَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ أَنَّ الْمَرِيءَ أَوْ بَعْضَهُ بَاقٍ فَهَلْ يَحِلُّ الْحَيَوَانُ بِهَذَا النَّحْرِ أَوْ الذَّبْحِ أَوْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَحْرِيمِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْفَاعِلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت