فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92020 من 346740

عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَفَسَخَهُ فِي أَثْنَاءِ عَمَلِهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ مَا عَمِلَ قَبْلَ فَسْخِهِ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّ الْجُعَلَ يُسْتَحَقُّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَقَدْ فَوَّتَ الْعَمَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ الْمَالِكِ سَوَاءٌ أَوْقَعَ مَا عَمِلَهُ مُسْلِمًا أَوْ ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ أَمْ لَا وَقَدْ اتَّسَعَ فِي عَقْدِ الْجَعَالَةِ وَكَمَا اُعْتُبِرَ عَمَلُهُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْجُعَلَ اُعْتُبِرَ فَسْخُهُ وَتَرْكُ الْعَمَلِ فِي إسْقَاطِهِ وَقَدْ شَمِلَ كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورَيْنِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ إنْ رَدَدْت عَبْدِي فَلَكَ كَذَا فَأَمَرَ رَقِيقَهُ بِرَدِّهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ هَلْ يَسْتَحِقُّ كُلَّ الْجُعْلِ أَوْ يَسْتَحِقُّ بِقِسْطٍ مَا قَبْلَ الْإِعْتَاقِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ كُلَّ الْجُعْلِ لِإِنَابَتِهِ إيَّاهُ فِي الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُؤَثِّرُ طَرَيَانُ حُرِّيَّتِهِ كَمَا لَوْ أَعَانَهُ أَجْنَبِيٌّ فِيهِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمَالِكَ.

[الِاسْتِنَابَة فِي الجعل]

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اسْتَنَابَ شَخْصًا فِي وَظِيفَةٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ هَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الِاسْتِنَابَةُ وَيَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْجُعْلَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ هَذِهِ الِاسْتِنَابَةُ وَيَسْتَحِقُّ النَّائِبُ الْجُعْلَ.

(سُئِلَ) عَنْ وَلَدٍ قَرَأَ عِنْدَ فَقِيهٍ مُدَّةً ثُمَّ نَقَلَ مِنْ عِنْدِهِ إلَى فَقِيهٍ آخَرَ فَطَلَعَ عِنْدَ سُورَةٍ يَعْمَلُ لَهَا صِرَافَةً مَثَلًا وَحَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ فُتُوحٌ هَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْأَوَّلُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُشَارِكُ الثَّانِي فِيمَا حَصَلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت