فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92440 من 346740

ذَكَرَ أَوَّلًا وَلَا فِيمَا ذَكَرَ أَخِيرًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى اُقْتُرِنَ بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ شَرْطُ مَالٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ فُحْشٌ أَوْ لَعِبٌ مَعَ مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ أَوْ تَأْخِيرُ الْفَرِيضَةِ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا وَكَذَا سَهْوٌ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ مُصَوَّرَةً بِصُوَرِ الْحَيَوَانِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِلَّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ لَعِبَهُ يَكُونُ سَبَبًا لِرَدِّ شَهَادَتِهِ بِمَالٍ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِهَا حُرِّمَ وَمَتَى أَكَبَّ عَلَى لَعِبِهِ أَوْ لَعِبِهِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ، وَإِنْ قَلَّ.

[هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِشَهَادَةِ ابْنه]

(سُئِلَ) عَنْ الْحَاكِمِ هَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ ابْنِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَرْجَحُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ الْمَنْعُ. اهـ كَلَامُهُ. وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ تَنْفِيذُ حُكْمِهِ لَهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ هُنَاكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ ابْنِهِ إذَا لَمْ يُزَكِّهِ غَيْرُهُ بِخِلَافِ تَنْفِيذِ حُكْمِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْفَرْعِ إذَا شَهِدَ عَلَى مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ هَلْ تَصِحُّ شَهَادَتُهُ تَنْزِيلًا لِلْفَرْعِ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَصْلُهُ، وَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَكَّلَ عَمْرٌو بَكْرًا فِي اسْتِخْلَاصِ حَقٍّ لَهُ عَلَى زَيْدٍ هَلْ لِزَيْدٍ تَجْرِيحُ شُهُودِ الْوَكَالَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِزَيْدٍ التَّجْرِيحَ الْمَذْكُورَ.

(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت