السؤال ...: ... س: أفيدكم بأنني أحد الأجانب المقيمين بالمملكة، وأعمل مع أحد الكُفلاء منذ 10 شهور، وقد قمت في هذه الفترة باستقدام أهلي وأولادي وتأثيث واستئجار شقة إلى غير ذلك من المصاريف، ومع قُرب موسم الحج وددت وتمنيت أن أخرج مع أحد الحملات مجانًا أنا وأهلي، وسعيت في ذلك حتى جاءني أحد الأشخاص وقال لي بأنه تيسر حملة لي ولأهلي. علمًا بأنني يوجد معي مبلغ صغير قد يكون كافيًا للحج، ولكن إن أنفقته قد لا يتبقى معي منه سوى القليل وأنا أشعر ببعض الأمان بادخار مبلغ ولو قليل. فهل حجي وأهلي مع هذه الحملة جائز؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة ...: ... لا بأس أن تحج أنت وأهلك مع هؤلاء الذين تبرعوا بحملك بدون مُقابل، ولكن عليك أن تجتهد في خدمتهم بما تستطيعه من أنواع الخدمة كتحميل وتنزيل وإصلاح طعام أو شراب وغسل أواني أو ثياب، وكذا تجتهد امرأتك في خدمة النساء حسب القدرة لتحصل من ذلك على أجر في ذلك السفر يُكافئ أجر من تبرع بحملك ذهابًا وإيابًا، والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... الإنفاق على الحج من مال مشترك
السؤال ...: ... س: ماذا عن الإنفاق للحج من مال ليعدمه الحاج من مبلغ ليس له فيه إلا نسبة معينة وتكفي للحج؟
الإجابة ...: ... إذا كان هذا المال مشتركًا بين جماعة فأخذه أحدهم وأنفق منه على الحج وكان نصيبه يكفيه للإنفاق مدة والتزم أن يرد نصيب شركائه بعد رجوعه جاز ذلك فإنه لم ينفق إلا مما يخصه.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم توكيل المريض من يحج عنه
السؤال ...: ... س: مريض الربو الذي لا يستطيع المكوث في أمكنة الزحام، كالتي في الطواف، والسعي، هل يجوز له إذا أراد الحج، والعمرة أن يوكل من يحج عنه؟ وهل تجوز الوكالة في ذلك إذا كان المريض فتيا، أو لا بد أن يكون ضعيفا، أو عجوزا؟