فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90705 من 346740

الإجابة ...: ... هذا الفعل خطأ فإن من دخل في الإحرام لزمه إتمام النسك الذي أحرم به سواء أحرم بنفسه أو أحرم به ولي أمره ولا يجوز إبطال الإحرام إلا عند الإحصار لقوله الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فلا يجوز التحلل قبل إتمام النسك إلا إذا أحصر أي منعه عدو أو مرض فلم يقدر على الإتمام فإنه يذبح شاة أو سبع بدنة ويتحلل ومتى خاف من الإحصار أو العجز فعليه أن يشترط بقوله:"فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". ففي حالة الإحرام بالأطفال وعدم إتمامهم للنسك عند العجز والزحام فإن الأطفال يبقون على إحرامهم ولو طالت المدة حتى يطاف بهم ويسعى ويحلقوا أو يقصروا فقبل ذلك يعتبرون محرمين لا يحل لباسهم المخيط إذا كانوا ذكورًا ولا تغطيتهم رؤوسهم ولا يحل لهم التطيب ولا قص الشعر أو قلم الأظافر أو قتل الصيد فعلى أوليائهم الرجوع بهم لإكمال النسك وعليهم فدية عن كل محظور فعلوه وهي صيام ثلاثة أيام إن قدروا أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الأرز ونحوه، فللباس فدية ولتغطية الرأس فدية وللطيب فدية وللحلق أو النتف للشعر فدية ولتقليم الأظفار فدية ويكون الإطعام لمساكين الحرم. والله أعلم .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... حكم الاشتراط مطلقا عند الإحرام

السؤال ...: ... الاشتراط مع عقد الإحرام هل هو خاص بمن خشى حصول محذور أم عام في كل محرم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت