منه.
وينتهي وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة.
ومن لم يجد هديًا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة وهي: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ولا يجوز لغير الحاج صيامها.
ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل والسنة أن يبدأ بيمين رأس المحلوق.
والمرأة لا تحلق رأسها، وإنما تقصر منه، ثم بعد الرمي يباح للمحرم جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول [1] .
ويسن له بعد هذا التحلل أو يتطيب، ويقص من أظفاره، ويتوجه إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة [2] ويسعى ويفعل في طوافه وسعيه ما فعل في طواف وسعي
(1) فالحلل الأول يحصل بفعل أمر من أمرين: الرمي أو الطواف والتحلل الثاني وهو التحلل التام يحصل بفعل الأمرين معًا.
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي أن يكون طواف الإفاضة في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (26/ 138) .